إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم - كألف أو كسر مشاع - فكذلك .
السادس : لا يرث الجدّ ولا ( 53 ) الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحبّ ( 54 ) أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة
شرح
( 53 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعى عدّة من قدماء الأصحاب الإجماع « 1 » عليه ؛ لآية أُولي الأرحام ، ولظاهر الكتاب والسّنة الدالّ على قسمة الفريضة بين الأبوين والأولاد من دون إشارة إلى الجدّ والجدّة .
وصحيح الحميري : في امرأةٍ ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جَدّتها ؟
فوقّع عليه السلام : « للزوج النصف ، وما بقي للأبوين » « 2 » .
وخبر أبي بصير : « حجب الأب الجَدّ عن الميراث للأب ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » « 3 » وغيرها .
( 54 ) لصحيح جميل : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجَدّة امّ الأب السدس وابنها حَيّ ، وأطعم الجَدّة امّ الامّ السدس وابنتها حَيّة » « 4 » .
وموثّق زرارة : « أطعم صلى الله عليه وآله وسلم الجَدّة السدس ولم يفرض لها شيئاً » « 5 » .
وموثّق إسحاق : « إنّ اللَّه فرض الفرائض ولم يقسم للجَدّ شيئاً ، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعمه السدس ، فأجاز اللَّه له ذلك » « 6 » .
وأمّا كونه سُدس أصل التركة : فلظهور كلمة « السدس » الواردة في النصوص في ذلك ،
هامش
( 1 ) . الانتصار 579 / مسألة 311 ؛ الخلاف 4 : 38 / مسألة 30 ؛ التنقيح الرائع 4 : 171 ؛ مسالك الأفهام 3 : 37 ؛ جواهرالكلام 39 : 139 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 135 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 135 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 139 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 137 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 137 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 5 .