فرضاً وردّاً . وإن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها ، والبقيّة تقسّم ( 16 ) بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً . وإن كان أنثى متعدّدة ، أو ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو إناثاً وذكراناً ، فالسدسان للأبوين ( 17 ) ، والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف .
( مسألة 5 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( 18 ) والباقي لأحد الأبوين ؛ للأب قرابةً ، وللُامّ فرضاً وردّاً .
شرح
وأمّا الردّ لهم : فلصحيح ابن مسلم : « رجلٌ ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السُّدس يقسّم المال على خمسة أسهم » « 1 » .
( 16 ) أمّا الامّ : فلحجب آية النساء لها عمّا زاد عن الثلث ، وحينئذٍ : فيبقى البنت والأب تحت صحيح ابن مسلم : « يقسّم المال على أربعة أسهم ؛ ثلاثة أسهم للابنة وسهمٌ للأب » « 2 » .
ولخبر سلمة : « في بنتٍ وأب ؛ للبنت النصف وللأب السدس . . والفريضة من أربعة أسهم » « 3 » ونحوه الحديث السادس .
( 17 ) أمّا الأبوان : فلآية النساء ، وأمّا غيرهما : فقد عرفت في أوّل المقصد تقدّمهم على غيرهم ، وقد عرفت في آية النساء أنّ للذكَر مثل حظّ الأنثيين .
( 18 ) لقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 4 » .
أمّا الأب : فلا فرض له هنا ، فيرث الباقي قرابة بآية اولي الأرحام والنصوص .
وأمّا الامّ : فترث حصّتها من الثلث أو السدس فرضاً ؛ لآية النساء والباقي ردّاً ، ولا ردّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 128 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 130 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 4 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 .