تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ( 6 ) ، ولو كان أكثر فهم سواء ( 7 ) ، ولو انفردت البنت فلها النصف ( 8 ) فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها ، وفي فيها التراب . ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ ( 9 ) الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ( 10 ) ؛ « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » .
شرح
( 6 ) لآية اولي الأرحام ، ولصحيح زرارة في المواريث : « فأولاهم بالميّت أقربهم إليه » « 1 » . ( 7 ) لاقتضاء ظاهر الشركة التساوي ؛ لقاعدة العدل والإنصاف وغيرها . ( 8 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى في الأولاد : « وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » « 2 » . وأمّا الردّ : فلآية اولي الأرحام ، ولعدّة نصوص ، منها صحيح زرارة : « ورث عليّ عليه السلام علم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته » « 3 » . وخبر محمّد بن القاسم : « يدفع المال كلّه إليها » « 4 » . ( 9 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ » « 5 » . وأمّا الردّ : فلآية اولي الأرحام ، ولموثّق أبي بصير : في بناتٍ وعمّ أخذ تركة الميّت : « فأخذ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم التمر من العمّ فدفعه إلى البنات » « 6 » . ( 10 ) لقوله تعالى : « يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 100 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 102 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 106 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 7 ) . النساء ( 4 ) : 11 .