( مسألة 3 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف ( 11 ) فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ( 12 ) . ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات ( 13 ) أربعة أخماس فرضاً وردّاً ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً . ولو كان ذكراً - سواء كان واحداً أو متعدّداً - فلأحد الأبوين ( 14 ) السدس فرضاً ، والباقي للولد .
( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين : فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للُامّ حاجب من الردّ ، فثلاثة أخماس للبنت ( 15 ) فرضاً وردّاً ، وخُمسان للأبوين بالمناصفة
شرح
( 11 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » .
وأمّا أحد الأبوين : فلقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ » .
( 12 ) لصحيح ابن مسلم : « رجلٌ ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ السُّدس سهمٌ ، يقسّم المال على أربعة أسهم » « 1 » .
وصحيح حمران : « إنّ الفريضة من أربعة أسهم ؛ فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السُّدس سهم » « 2 » ونحوهما غيرهما .
( 13 ) أمّا الفرض في البنتين وفي أحد الأبوين ، فلآية النساء « 3 » .
وأمّا الردّ : فلما يفهم من صحيح ابن مسلم الماضي .
( 14 ) أمّا السُّدس : فلآية النساء ، وأمّا الباقي : فلآية اولي الأرحام ، ويعرف ويستفاد هذا من صحيح ابن مسلم أيضاً .
( 15 ) أمّا الفرض للبنت والأبوين : فلآية النساء ( 11 ) .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 128 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 129 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .