تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
النقص عليهنّ ( 26 ) . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » . وهاهنا أمور : الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام ( 27 ) الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم ( 28 ) عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم ( 29 ) من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر .
شرح
( 26 ) لما عرفت من أنّهنّ ذوات فرض واحد ، وباقي المسألة نظير سابقتها حكماً ودليلًا . وها هنا أمور : ( 27 ) الأوّل : ( يقومون مقام ) ( 28 ) لعدّة نصوص ، منها : صحيح عبد الرحمن : « بنات الابنة يرثن ، إذا لم يكن بنات كُنّ مكان البنات » « 1 » . وموثّق عمّار : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » . وخبر عبد الرحمن : « وابنة البنت قامت مقام البنت » « 3 » . وصحيح عبد الرحمن : « وبنات الابن يقُمن مقام الابن » « 4 » . وقوله : « حجبهم » ، أي يحجبون الزوجين عن النصيب الأعلى ، والامّ عمّا زاد عن السدس ، والأب عن إرث جميع التركة ، وأمّا الترتيب بين البطون : فلآية اولي الأرحام . ( 29 ) من الإخوة والأجداد ، ومن الطبقة الثالثة ؛ لآية اولي الأرحام . ولمكاتبة الصفّار : في بنت الابن والأخ للأبوين : فوقّع عليه السلام : « الميراث للأقرب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 112 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 111 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 114 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 .