النقص عليهنّ ( 26 ) . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » .
وهاهنا أمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا ، يقومون مقام ( 27 ) الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم ( 28 ) عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم ( 29 ) من الأقارب ؛ سواء كان والدا الميّت موجودين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر .
شرح
( 26 ) لما عرفت من أنّهنّ ذوات فرض واحد ، وباقي المسألة نظير سابقتها حكماً ودليلًا .
وها هنا أمور :
( 27 ) الأوّل : ( يقومون مقام )
( 28 ) لعدّة نصوص ، منها : صحيح عبد الرحمن : « بنات الابنة يرثن ، إذا لم يكن بنات كُنّ مكان البنات » « 1 » .
وموثّق عمّار : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » .
وخبر عبد الرحمن : « وابنة البنت قامت مقام البنت » « 3 » .
وصحيح عبد الرحمن : « وبنات الابن يقُمن مقام الابن » « 4 » .
وقوله : « حجبهم » ، أي يحجبون الزوجين عن النصيب الأعلى ، والامّ عمّا زاد عن السدس ، والأب عن إرث جميع التركة ، وأمّا الترتيب بين البطون : فلآية اولي الأرحام .
( 29 ) من الإخوة والأجداد ، ومن الطبقة الثالثة ؛ لآية اولي الأرحام .
ولمكاتبة الصفّار : في بنت الابن والأخ للأبوين : فوقّع عليه السلام : « الميراث للأقرب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 110 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 112 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 111 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 114 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 1 .