تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الأدنى ( 22 ) ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج ( 23 ) فله نصيبه الأدنى ، ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً . وإن كان ذكراً واحداً ( 24 ) أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف « فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين : فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه ( 25 ) الأدنى ، وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب عن الردّ ، وإلّا فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً . ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد
شرح
( 22 ) فترث ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ؛ للآية الشريفة ، وأمّا البنتان فصاعداً : فلهنّ الثلثان ستّة عشر من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة من أربعة وعشرين ، فيبقى واحد يقسّم بينهما أخماساً كما عرفت . ( 23 ) أمّا الزوج وأحد الأبوين : فيأخذان سهمهما فرضاً ؛ لآيتي النساء ، وأمّا البنتان : فينقص حصّتهما باثنين من أربعة وعشرين سهماً ؛ لما عرفت من أنّ النقص لا يردّ على ذي الفرضين كالزوج والامّ . ( 24 ) أمّا أحد الزوجين وأحد الأبوين : فيأخذان سهمهما عملًا بالآية ، وأمّا الأولاد : فلا فرض لهم - حينئذٍ - فيرثون البقيّة قرابة . ( 25 ) أمّا الزوج والأبوان : فيأخذان نصيبهما عملًا بالآية ، فتنتقص حصّة البنت باثنين من أربعة وعشرين سهماً ؛ لأنّها ذات فرض واحد . وأمّا الزوجة : فلها ثلاثة أسهم ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر سهماً فيبقى واحد من أربعة وعشرين سهماً يقسّم بين البنت والأبوين أخماساً ، وقد عرفت كيفيّة الحجب .