( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( 19 ) وللُامّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً .
( مسألة 7 ) : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى ( 20 ) والباقي للأولاد - متّحداً أو متعدّداً - للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 8 ) : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين : فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ( 21 ) ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً ؛ ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت . ولو كان بنتين فصاعداً « 1 » فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة ، فلها نصيبها
شرح
على الزوجين ؛ لصحيح زرارة : « ولا يردّ على الزوجة شيء ، ولا يردّ على الزوج شيء » « 2 » .
( 19 ) لما ذكر في المسألة السابقة ، وأمّا الامّ : فلآية النساء ، وأمّا الأب : فلكونه - حينئذٍ - غير ذي فرض ، فيتأخّر عن أصحاب الفروض ويرث الباقي .
( 20 ) لقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » . وأمّا الأولاد : فلآية النساء « 3 » .
( 21 ) لآية النساء ، وأمّا البنت وأحد الأبوين : فيرثان سهمهما من النصف والسدس فرضاً للآية ، والباقي يردّ عليهم أرباعاً ؛ لما عرفت من النصوص ، ولصحيح زرارة : « وإن ترك الميّت امّاً ، أو أباً وامرأة وابنةً فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ؛ للمرأة الثُّمُن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحدٍ من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي خمسة أسهم هي مردودة على أحد الأبوين والابنة على قدر سهامهما » « 4 » .
هامش
( 1 ) - في ( أ ) بعد « ولو كان بنتين فصاعداً » ورد هكذا : « فللزوج نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً . وإن كان ذكراً واحداً . . . » .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 132 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 3 .