( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له ( 2 ) قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً ( 3 ) والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً ( 4 ) ، والباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب ، وإلّا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة ( 5 ) في الفرض شيئاً وإن حجبوا .
شرح
ولخبر حسين الرزّاز : « المال للأقرب » « 1 » .
ولصحيح الكُناسيّ : « وابنك أولى بك من أخيك » « 2 » .
ولصحيح ابن مسلم : « لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة » ، « 3 » ونحوه سائر أخبار الباب .
( 2 ) لآية اولي الأرحام ، وصحيح ابن مسلم الماضي ، وصحيح عبد الرحمن : « الكلالة ما لم يكن ولد ، ولا والد » « 4 » .
( 3 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » « 5 » .
وأمّا الردّ : فلآية اولي الأرحام .
ولعدّة نصوص في ولد الملاعنة : كصحيح زرارة : « إنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه » ، « 6 » ونحوه سائر نصوص الباب والباب الثاني .
( 4 ) أمّا الامّ : فللآية السابقة ، وأمّا الأب : فلا فرض له - حينئذٍ - فيرث قرابة ؛ لعموم آية اولي الأرحام .
( 5 ) أمّا عدم إرثهم : فلما عرفت في أوّل المسألة من الآيات والنصوص ، وأمّا حجبهم الامّ : فلقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 91 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 92 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 260 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 11 .