تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( مسألة 39 ) : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم . ( مسألة 40 ) : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ،
شرح
ومتى اجتمعت بحيث لزم تقسيم التركة على أكثر من ستّة ، فقد عالت السهام ؛ أي : زادت عمّا عيّنه اللَّه ، فيكشف عن عدم جعل الزائد وتشريعه من قِبَل اللَّه ، فإذا خلّف الميّت بنتين وأبوين لم تعل السهام على الستّة وقسّمت التركة عن ستّة ، وإذا خلّف معهم زوجاً وقلنا بتشريع السهم للجميع فقد عالت السهام ؛ إذ يلزم تقسيم التركة - حينئذٍ - من تسعة . ثمّ إنّ الضابط في كشف السهم غير المجعول ما عيّنته النصوص ؛ وهو إلغاء سهم من له فرض واحد في الكتاب كالبنت والبنتين والأخت والأختين من الأب أو الأبوين ، لا من له سهمان أعلى وأدنى كالزوج والزوجة والامّ ، فيعلم أن ليس في المثال إلّاسهمان سهم الزوج وسهم الأبوين أو الامّ ، والمجموع خمسة فلم تعل السهام . ثمّ إنّ العول قد يستلزم زيادة نصيب البنت على الابن كما لو ماتت المرأة وخلّفت زوجاً وأبوين وابناً ، فإنّه لا إشكال عند القائلين بالعول في كون نصيب الابن - حينئذٍ - سدساً ؛ لعدم سهم له مفروض ، مع أنّه لو كان في محلّه البنت لقالوا بالعول وكون نصيبها أكثر من السدس ، وهو مخالف لتفضيله عليها في السهام وغيرها في الكتاب والسنّة ، مع أنّه في