فهؤلاء يرثون ( 93 ) بالقرابة لا بالفرض .
( مسألة 41 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد - الذكور والإناث - يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان ، والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين ، فللُامّ السدس مع وجود الحاجب ، والثلث مع عدمه فرضاً ، والباقي للأب قرابة ، ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الامّ فالفرض للُاخت أو الأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر .
المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب :
الأولى ( 1 ) : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .
شرح
صحيح ابن بكير : « والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها » « 1 » .
( 93 ) لعدم كونهم من مصاديق أصحاب السهام في آيات الفرائض ، بل دلّت على حكمهم النصوص ، فالتوارث بحكم الكتاب يسمّى بالفرض ، وبحكم السنّة بالقرابة .
المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب
المرتبة الأُولى : الأبوان
( 1 ) لقوله تعالى : « وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ » « 2 » . ولقوله تعالى :
« يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ » « 3 » حيث ذكر حكم الأولاد والأبوين في آيةٍ واحدة قبل بيان حكم الزوجين والإخوة ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 109 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الأبوين ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 .