وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي .
الخامس : اللعان
( مسألة 22 ) : يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وامّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها ، فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللعان عنه .
( مسألة 23 ) : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الامّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب ، فالأخ للأب والامّ بحكم الأخ للُامّ .
( مسألة 24 ) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .
( مسألة 25 ) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه .
وهاهنا أمور عدّت من الموانع ، وفيه تسامح :
الأوّل : الحمل ما دام حملًا لا يرث ( 46 ) وإن علم حياته في بطن امّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ، ولم يعطوا شيئاً حتّى تبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا .
( مسألة 26 ) : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد - يُعزل للحمل نصيب ذكرين ( 47 ) ويُعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط
شرح
وهاهنا أمور عدّت من الموانع ، وفيه تسامح :
( 46 ) لقوله صلى الله عليه وآله : « السقط لا يرث ولا يورّث » « 1 » .
( 47 ) احتياطاً في الحمل بفرض الأكثر في الغالب ولا يلاحظ النادر .
هامش
( 1 ) . هداية الامّة إلى أحكام الأئمّة 8 : 290 / 63 ؛ مرآة العقول 23 / 233 ؛ كنز العمّال 11 : 6 / 30383 .