وأمّا حجب النقصان - أيما يمنع عن بعض الإرث - فأمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل ( 56 ) عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة .
الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي ( 57 ) الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً .
الثالث : الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين ( 58 ) عن النصيب الأعلى ؛ أيالنصف والربع .
الرابع : الوارث مطلقاً ؛ النسبي والسببي ( 59 ) ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع ( 60 ) أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أيالنصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم ، لو كان ( 61 ) الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام .
الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع ( 62 ) البنت الواحدة والأخت
شرح
حجب النقصان
( 56 ) وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الأولى من القتل .
( 57 ) كما سيجيء في الأمر الخامس من الأمور المذكورة في ميراث الأنساب .
( 58 ) كما سيجيء في المسألة السابعة من ميراث الأنساب .
( 59 ) كالمولى المعتق وضامن الجريرة والإمام ؛ فإنّ ولائهم من الأسباب .
( 60 ) سيجيء منع الأبوين في ميراث الآباء في المسألة الخامسة ، ومنع الإخوة والجدود في ميراث الإخوة فيالمسألة التاسعة عشر ، والخؤولة فيالمسألة الثالثة عشر .
( 61 ) وسيجئ في المسألة الثانية من تنبيه التعصيب والعول .
( 62 ) سيجيء ممنوعيّة البنت أو البنتين في المسألة التاسعة من ميراث الأبوين ، وممنوعيّة الأخت أو الأختين في المسألة التاسعة عشر من ميراث الإخوة .