ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه .
( مسألة 27 ) : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال ( 48 ) نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه ، كالأبوين ( 49 ) لو لم يكن هناك ولد غيره .
( مسألة 28 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ( 50 ) ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم .
( مسألة 29 ) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت ( 51 ) التركة بمقدار نصيب الزائد .
( مسألة 30 ) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً ( 52 ) وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته
شرح
ثمّ إنّه مع احتمال كونه واحداً أو متعدّداً ذكراً أو أنثى أو خُنثى ، مع انضمام احتمال سقوطه ميّتاً تبلغ المحتملات عشرة .
( 48 ) لاستحقاقه ذلك على أيّ تقدير واحتمال .
( 49 ) فإن فرض كلّ منهما على تقدير وجود الولد السدس ، وفرض الامّ على تقدير عدمه الثُّلث - لولا الحاجب - فيمنع الامّ عن السدس الزائد ، والأب عن الردّ .
( 50 ) إذ قد عرفت أنّ تعيين الذكرين للاحتياط الساقط مع العلم .
( 51 ) لانكشاف الخلاف في الحكم الظاهري الشرعي والعقلي ، فيجب ترتيب آثار ما هو الواقع .
( 52 ) لدعوى « 1 » الإجماع عليه بقسميه ؛ ولنصوص مستفيضة :
منها : صحيح الحكم : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 39 : 70 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 8 .