( مسألة 17 ) : لا مانع من ( 42 ) التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه .
( مسألة 18 ) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من ( 43 ) الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات .
( مسألة 19 ) : لا يمنع من ( 44 ) التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما .
( مسألة 20 ) : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع ( 45 ) من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل .
( مسألة 21 ) : نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على
شرح
( 42 ) لشمول الأدلّة لعناوين النسب الأوّليّة الصحيحة غير المنفيّة موضوعاً أو حكماً بطروّ عنوان الحصول من الزّنا عليها ، كالولد والوالد والامّ والأخت من الزنا .
( 43 ) لأنّها نكاح حلال يترتّب عليه آثار الزواج العقدي ، وقد مرَّ الكلام فيه في المسألة الثانية من القول في النسب من كتاب النكاح .
( 44 ) لعدم إطلاق الزنا على تلك الأفعال ، بل له انصراف عنها ، والمسألة في باب النكاح .
( 45 ) ادُّعي « 1 » عليه الإجماع ؛ لخبر يونس : « إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام » « 2 » .
هامش
( 1 ) . راجع المقنعة : 699 ؛ كشف اللثام 9 : 521 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 257 ط قديم ؛ جواهر الكلام 39 : 322 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 23 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 4 ، الحديث 3 .