الثالث من الموانع : الرقّ
على ما فصّل في المفصّلات .
الرابع : التولّد من الزنا
( مسألة 16 ) : إن كان الزنا من الأبوين ، لا يكون التوارث ( 41 ) بين الطفل وبينهما ، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر - كما كان الفعل من أحدهما شبهة - لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
شرح
( 41 ) بلا خلاف « 1 » فيه موجود ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي : في عدم إرث الرجل من ولده الحاصل من الزنا : « فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 3 » .
وخبر الأشعري ، في ولد الزنا : « الولد لِغَيّة لا يورّث » « 4 » .
ثمّ إن كان الزنا من الطرفين نفي النسب منهما ، وإن كان من طرفٍ ترتّب حكم النسب الصحيح على الآخر ، وظاهر النصوص نفي أحكام النسب إذا تحقّق من الزنا ، فإن كان من طرفين فمن طرفين ، وإن كان من واحد فمن واحد .
وما في خبر إسحاق : « ولد الزنا ترثه امّه . . . واخوته وعصبتها » « 5 » ، ومضمر يونس :
« ميراث ولد الزنا لقرابته من قِبَل امّه » « 6 » ، فمع ضعف السند محمول على الشبهة من طرف الامّ أو على التقيّة ، وعلى عدم صلاحيّة المعارضة مع ما يقابله .
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 104 / مسألة 114 ؛ غنية النزوع 2 : 330 ؛ مسالك الأفهام 13 : 239 ؛ كشف اللثام 9 : 481 ؛ رياض المسائل 14 : 427 .
( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 274 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 274 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 274 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 278 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 276 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 8 ، الحديث 6 .