( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي ( 11 ) غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
شرح
( 11 ) لظهور الأدلّة في ذلك ، كصحيح زرارة في طلاق العدّة : « . . . ، ثمّ يطلّقها . . . ، ويراجعها . . . ، ويُشهد على رجعتها ويواقعها . . . » « 1 » ، ونحوه الحديث الثاني ، فقد عدّ الطلاق والرجعة والإشهاد والمواقعة بنحوٍ واحد ، ولا إشكال في كون هذه الأمور حكماً لا حقّاً .
ولقوله تعالى : « فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ » « 2 » بل وقوله تعالى : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » « 3 » نظير قوله : « لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَىالتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 108 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 228 .
( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 108 .