تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ؛ لأنّ الرجعية بحكم الزوجة ( 3 ) . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 4 ) . ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجية ففي كونه رجوعاً تأمّل . نعم ، في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها . ( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً ( 5 ) وإن علم كذبه . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر الإشهاد ( 6 ) في الرجعة ؛ وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ،
شرح
( 3 ) كما ذكر في باب النفقات والعدّة والإرث وغيرها . ( 4 ) لإطلاق صحيح محمّد بن القاسم الماضي ، وهو الدليل في صورة قصد العدم أيضاً . ثمّ إنّ الرجعة من قبيل الإيقاع ولازمه اشتراط قصد الإنشاء باللفظ أو بالفعل أحياناً ، فعدم اشتراط ذلك هنا في الفعل - بل في اللفظ أيضاً - لأدلّة المورد فراجع الجواهر « 1 » . ( 5 ) بلا خلاف « 2 » ظاهر ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لدلالته التزاماً على تمسّكه بالزوجيّة ، وهو كافٍ ، ولصحيح أبي ولّاد : « إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها » « 4 » ، وهذا الصحيح من أدلّة عدم اعتبار قصد الرجوع أيضاً . ( 6 ) بلا خلاف « 5 » فيه ، بل ادُّعي « 6 » الإجماع عليه بقسميه ؛ لنصوص كثيرة : منها : صحيح
هامش
( 1 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 183 - 184 . ( 2 ) . النهاية : 515 ؛ السرائر 2 : 668 ؛ مسالك الأفهام 9 : 187 ؛ كفاية الأحكام 2 : 347 ؛ كشف اللثام 8 : 71 . ( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 182 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 136 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الخلاف 4 : 500 / مسألة 4 ؛ غنية النزوع 2 : 371 ؛ مسالك الأفهام 9 : 188 ؛ نهاية المرام 2 : 72 ؛ رياض المسائل 11 : 108 . ( 6 ) . جواهر الكلام 32 : 184 .