كتاب الخلع والمباراة
( مسألة 1 ) : الخلع : هو ( 1 ) الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة .
( مسألة 2 ) : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي ( 2 ) « الخلع » و « الطلاق » مجرّداً كلّ منهما
شرح
كتاب الخلع والمباراة
( 1 ) بالضمّ لغةً : بمعنى الخلع - بالفتح - وفي الاصطلاح : إنشاء إزالة قيد النكاح ، فكأنّ الزوج ينزع زوجته نزع اللباس ، كما قال تعالى : « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ » « 1 » . والمباراة لغةً : بمعنى المفارقة .
ويدلّ على شرعيّتهما قبل الإجماع « 2 » الكتاب والسنّة ، قال تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ » « 3 » ، وسيجئ الكلام في النصوص .
( 2 ) أمّا الخلع : فلعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي : « وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً » « 4 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 187 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 421 / مسألة 1 ؛ غنية النزوع 2 : 374 ؛ كشف اللثام 8 : 181 ؛ رياض المسائل 11 : 169 ؛ جواهرالكلام 33 : 2 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 229 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 285 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 4 .