صغيرة كانت ( 2 ) أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا ، وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين ( 3 ) من وضع الحمل والمدّة المزبورة .
( مسألة 2 ) : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر ، وضمّت إليها من الخامس ، عشرة أيّام ؛ وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط ، وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس ؛ حتّى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيّام .
( مسألة 3 ) : لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان رجعياً بطلت عدّة ( 4 ) الطلاق ، واعتدّت من حين موته عدّة الوفاة ، إلّافي المسترابة بالحمل فإنّ فيها محلّ تأمّل ، فالأحوط
شرح
( 2 ) كلّ ذلك لإطلاق الآية الشريفة والنصوص ، والإجماع « 1 » .
( 3 ) بلا خلاف « 2 » فيه ، بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح الحلبي : « في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين » « 4 » ، ونحوه سائر أحاديث الباب بنحو ما ذكر في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق .
( 4 ) لعدّة نصوص ؛ منها : صحيح هشام : « تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 5 » ، ونحوه بعينه أكثر نصوص الباب .
هامش
( 1 ) . المبسوط 5 : 251 ؛ غنية النزوع 2 : 383 ؛ مسالك الأفهام 9 : 271 ؛ كشف اللثام 8 : 117 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 460 .
( 2 ) . المبسوط 5 : 251 ؛ غنية النزوع 2 : 384 ؛ مسالك الأفهام 9 : 274 ؛ كشف اللثام 8 : 118 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 465 .
( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 275 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 249 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 36 ، الحديث 1 .