يوماً ولحظتان ؛ بأن كان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ترى أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ثمّ تحيض ، فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أوّله انقضت العدّة . وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ، وإنّما يتوقّف عليها تمامية الطهر الثالث . وهذا في الحرّة . وأمّا في الأمة فأقلّ ما يمكن انقضاء عدّتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً .
( مسألة 14 ) : عدّة المُتعة في الحامل وضع حملها ( 25 ) ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان . والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً . والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقيّة تلك الحيضة من الحيضتين .
( مسألة 15 ) : المدار في الشهور هو الهلالي ( 26 ) ، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين
شرح
طهرٍ يكون عدّة لها ، معناه : طلّقوهنّ في وقتٍ يمكن أن يكون الزمان بعد الطلاق عدّة ، أي جزءاً من الأقراء الثلاثة ، فإذا بقي بعد الطلاق لحظة من الطهر حسبت طهراً واحداً ، وإذا اتّصل بالحيض كان الشروع في الأطهار الثلاثة بعد الحيضة ، فيكون تمام الأطهار بالحيضة الرابعة ، فراجع الجواهر « 1 » .
( 25 ) مرّ البحث في المسألة في النكاح المنقطع ، وقد استشكل الماتن قدس سره هناك « 2 » فيما جزم به هنا من عدّة الحامل .
( 26 ) بلا خلاف فيه « 3 » ، لانصراف الشهر إليه في عرف الشرع ، بل وعند المتشرّعة في تلك الأعصار أو مطلقاً .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 228 .
( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 291 ، القول في النكاح المنقطع ، مسألة 16 طبع إسماعيليان .
( 3 ) . الخلاف 5 : 59 / مسألة 7 ؛ مسالك الأفهام 9 : 251 ؛ كشف اللثام 8 : 106 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 444 ، جواهرالكلام 32 : 248 .