الوسطين هلاليين ( 27 ) ، وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه .
( مسألة 16 ) : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها ( 28 ) بيمينها ؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر .
القول في عدّة الوفاة
( مسألة 1 ) : عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر ( 1 ) وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ؛
شرح
ولصحيح أبي مريم في طلاق المرأة التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر : « يطلّقها في غرّة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه » « 1 » .
( 27 ) لمّا كان الشهر ظاهراً في الهلالي وأمكن جعل الوسطين كذلك لزم ، وحيث لم يمكن ذلك في الأوّل حسب هلاليّاً ملفّقاً من الأوّل والثالث .
هذا ، وعليه يمكن جعل الجميع ملفّقاً عدديّاً ، لأنّه يكمّل الأوّل من الثاني فينكسر ، ويكمّل الثاني من الثالث فينكسر وهكذا ، والأجود الوجه الأوّل ، فراجع الجواهر « 2 » .
( 28 ) لما مرّ في المسألة التاسعة من هذا الفصل .
القول في عدّة الوفاة
( 1 ) ادُّعي « 3 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » « 4 » وللنصوص ، فراجع الباب الثلاثين من أبواب العدد « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 200 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 249 .
( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 274 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 234 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 235 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 30 .