تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
على وليّهما ، فيجنّبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة . وفيه تأمّل وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من ( 12 ) بيتها في زمان عدّتها والتردّد في حوائجها ، خصوصاً إذا كانت ضرورية ، أو كان خروجها لُامور راجحة ، كالحجّ والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ، ولا سيّما والديها . نعم ، ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت ( 13 ) إلّا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد ؛ بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشيّ ، أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحاً .
شرح
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » وكذلك قوله : وتحدّ المرأة على زوجها ونحوه . وفيه : أنّ الظاهر انصراف المورد عنهما ، مع أنّ قلم التكليف أيضاً مرفوع عنهما ، وتكليف الولي فرع ثبوته عليهما ، وثبوت الاعتداد له دليل خاصّ فراجع الجواهر « 1 » . ( 12 ) كما هو ظاهر حصر الوجوب في الحداد في الفتاوى ، لعدّة نصوص : منها : موثّق ابن بكير : عن التي توفّى عنها زوجها ، تحجّ ؟ قال عليه السلام : « نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل » « 2 » . وصحيح الصفّار : هل يجوز لها أن تخرج وتعمل ، وتبيت في منزلها في عدّتها ؟ فوقّع عليه السلام : « لا بأس بذلك إن شاء اللَّه » « 3 » . ( 13 ) لما في صحيح أبي بصير : « ولا تبيت عن بيتها . . . وإن عرض لها حقّ تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء » « 4 » . وفي صحيح ابن أبي يعفور : « تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 381 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 243 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 246 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 33 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 29 ، الحديث 2 .