تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ويلحق بها ( 20 ) من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد . ( مسألة 12 ) : المراد بالقروء ( 21 ) الأطهار ،
شرح
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » « 1 » ؛ أي : اللواتي انقطعن عن الدم مع حصول الارتياب في يأسهنّ . وإطلاق آخر الآية يشمل أقسام المسألة . ولنصوص كثيرة لعلّها تبلغ التواتر ، منها : صحيح الحلبي : « عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » « 2 » ، وغيره . ( 20 ) بلا نقل خلاف « 3 » فيه ؛ لخبر أبي بصير : في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة ؟ فقال عليه السلام : « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلّ شهر حيضة » « 4 » ، والمراد أنّها تحيض بعد مضيّ ثلاثة أشهر من حيضتها الأولى حيضة أخرى ، ونحوه الحديث الثالث من الباب الثالث والستّون . وصحيح ابن مسلم - في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، أو في ستّة ، أو في سبعة أشهر - فذكر : « أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر » « 5 » . ( 21 ) عند أصحابنا « 6 » ؛ لعدّة نصوص كثيرة : منها : خبر زرارة : « الأقراء هي الأطهار » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 186 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 57 / مسألة 5 ؛ السرائر 2 : 742 ؛ مسالك الأفهام 9 : 250 ؛ كشف اللثام 8 : 101 ؛ جواهر الكلام 32 : 246 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 184 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 6 ) . الانتصار 1 : 341 / مسألة 191 ؛ الخلاف 5 : 55 / مسألة 2 ؛ مسالك الأفهام 9 : 219 ؛ رياض المسائل 11 : 114 ؛ جواهر الكلام 32 : 219 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 14 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 385 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي