تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

فصل : في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره

( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل ( 1 ) بها ولا على الصغيرة ( 2 ) ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .
شرح
فصل في عدّة الفراق طلاقاً أو غيره ( 1 ) لقوله تعالى : « إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا » « 1 » ، وتعتدّونها ؛ بمعنى تعدّونها وتستوفون عددها . ولعدّة نصوص : منها : صحيح الحلبي : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها » « 2 » ، ونحوه سائر أخبار الباب . ( 2 ) على الأشهر بل المشهور « 3 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة : في الصبيّة التي لا تحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال عليه السلام : « ليس عليها عدّة وإن دُخل بهما » « 4 » . وصحيح حمّاد : عن التي قد يئست من المحيض ، والتي لا تحيض مثلها ، قال عليه السلام : « ليس عليهما عدّة » « 5 » ونحوهما الحديث الرابع . وأمّا ما في بعض الأخبار : من أنّهما تعتدّان بثلاثة أشهر ، كالحديث السادس والسابع والثامن من الباب ، فمحمول على من بلغ الحيض ولا تحيض أو قرب من اليأس ولا تحيض .
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 53 / مسألة 1 ؛ مختلف الشيعة 7 : 479 ؛ مسالك الأفهام 9 : 230 ؛ كشف اللثام 8 : 92 ؛ جواهر الكلام 32 : 232 - 233 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 1 .