مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وهل يعتبر الإنزال ؟ فيه إشكال ( 18 ) ، والأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً ( 19 ) لا متعة .
( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صدّقت ويقبل قولها ( 20 ) بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة .
( مسألة 8 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت ( 21 ) وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان ( 22 )
شرح
والثالث . والعُسيلة مُصغّرةً : لذّة الجماع « 1 » .
( 18 ) من صدق الوطء والدخول مطلقاً ، ولدعوى بعض أنّ المراد بذوق العسيلة : الإنزال لا مطلق الاستلذاذ .
( 19 ) بلا خلاف فيه « 2 » ؛ لظهور قوله تعالى : « فَإِنْ طَلَّقَهَا » في كون النكاح دائماً ، وصحيح الفضيل في المحلّل : « فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل » « 3 » .
( 20 ) لصحيح حمّاد : فيمن طلّق زوجته ثلاثاً ، فقالت : قد تزوّجت زوجاً غيرك وحلّلت لك نفسي ، أيصدّق ويراجعها ؟ قال عليه السلام : « إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » « 4 » ، وقد يدّعى حمل الشرط على الاستحباب ؛ لعدم مدخليّة وثاقة المدّعى في دعواه .
( 21 ) لكون المورد أمراً لا يعرّف إلّامن قِبَلها أو من قِبَله .
( 22 ) لتعارض قولهما ولا بيّنة ، والاطمئنان علم عاديّ وطريق عرفيّ لإحراز الموضوعات والأحكام .
بصدقها ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم
هامش
( 1 ) . الصحاح للجوهري 5 : 1764 ، مادّة « عسل » ؛ النهاية لابن الأثير 3 : 237 ؛ لسان العرب 11 : 445 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 9 : 168 ؛ كشف اللثام 8 : 85 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 330 ؛ جواهر الكلام 32 : 162 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 172 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 11 ، الحديث 1 .