إن تزوّجت للغير انهدم حكم ( 15 ) ما سبق ، وتكون كأنّها غير مطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
( مسألة 6 ) : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتّى تنكح زوجاً غيره . وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ( 16 ) ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها ( 17 ) قبلًا وطءاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من
شرح
( 15 ) على المشهور « 1 » ، بل لم يعرّف القائل بغيره ؛ لموثّق رفاعة : عن المطلّقة تبين ثمّ تتزوّج زوجاً غيره ؟ قال عليه السلام : « انهدم الطّلاق » « 2 » ، ونحوه الحديث الثاني والثالث والرابع والحادي عشر من الباب ، فراجع « 3 » .
( 16 ) إجماعاً « 4 » من المسلمين في غير المراهق ؛ وشهرةً عظيمة للمنع في المراهق ؛ لمكاتبة الواسطي المنجبرة : في رجلٍ طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال عليه السلام : « لا ، حتّى يبلغ » « 5 » .
مضافاً إلى أنّ قوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإن طَلَّقَهَا » « 6 » ظاهر - من جهة إسناد النكاح والطلاق إليه - في البالغ .
( 17 ) بلا خلاف فيه منّا « 7 » ؛ للموثّق عن زرارة : « فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها » « 8 » ونحوه الحديث الثاني
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 488 / مسألة 59 ؛ السرائر 2 : 668 ؛ مختلف الشيعة 7 : 371 ؛ مسالك الأفهام 9 : 169 ؛ جواهر الكلام 32 : 163 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 128 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 6 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 127 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 و 4 و 11 .
( 4 ) . مسالك الأفهام 9 : 164 - 165 ؛ كشف اللثام 8 : 84 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 327 ؛ جواهر الكلام 32 : 159 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 130 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 230 .
( 7 ) . الخلاف 4 : 502 / مسألة 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 167 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 328 ؛ جواهر الكلام 32 : 160 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 129 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 7 ، الحديث 1 .