تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 2 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام ( 3 ) الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ( 4 ) ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين . ( مسألة 3 ) : يتحقّق اليأس ( 5 ) ببلوغ ستّين في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها . ( مسألة 4 ) : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ
شرح
( 3 ) كما ادُّعي « 1 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان : « إذا أدخله وجب الغُسل والمهر والعدّة » « 2 » . وصحيح الحلبي : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة » « 3 » . والإدخال يصدق بأقّل من تمام الحشفة ، لكن التقاء الختانين يقيّده به ، فراجع الجواهر « 4 » . ( 4 ) لصدق الإدخال والإيلاج ونحوهما ، وكون الحكمة في العدّة استبراء الرحم ، والبراءة في المورد معلومة لا ينافي عموم الحكم ، فإنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة بل يدور مدار العلّة . ( 5 ) على المشهور بين المتأخّرين « 5 » وهو مقتضى الجميع بين النصوص ، ففي صحيح عبد الرحمان : « حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة » « 6 » ، وفي صحيحه الآخر : في اليائسة : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض » « 7 » ، ويرفع تنافيهما بمرسل ابن أبي عمير : « إذا بلغت المرأة خمسين لم ترَ حمرة إلّاأن تكون امرأة من قريش » « 8 » . والتفصيل في
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 32 : 212 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 4 ) . جواهر الكلام 32 : 212 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 200 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 252 ؛ مسالك الأفهام 1 : 58 ؛ الحدائق الناضرة 3 : 171 ؛ جواهر الكلام 3 : 161 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 2 .