يئست ، أكملت العدّة ( 6 ) بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور ( 7 ) إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست ، أتمّت ثلاثة .
( مسألة 5 ) : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ( 8 ) ، وتنقضي
شرح
باب الحيض ، والاحتياط في المتن لوجود القائل بالستّين مطلقاً ، كالمحقّق في حيض « الشّرايع » « 1 » .
( 6 ) بلا خلاف « 2 » فيه ؛ لخبر هارون : فيمن طلّقت فحاضت واحدة ثمّ ارتفع حيضها :
« تعتدّ بالحيضة وشهرين مستقبلين » « 3 » ، ولأنّ الشهور بدل عن الأقراء ، كما فيمن لا تحيض مطلقاً ، فلا فرق بينه وبين تعذّر البعض ، فيكون تلفيقاً من الأقراء والشهور ، ويدلّ عليه ما في خبر أبي بصير : « يحسب لها لكلّ شهر حيضة » « 4 » .
( 7 ) فإنّه يعلم من خبر هارون : أنّ اليأس لم يهدم العدّة إذ فلا محيص عن الشهور .
( 8 ) على المشهور « 5 » شهرةً عظيمة ؛ لقوله تعالى : « وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » « 6 » ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة : « فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » « 7 » ، ونحوه أكثر أحاديث الباب .
وخبر الكناني : « وعدّتها أقرب الأجلين » « 8 » .
والصحيحان : « أجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » « 9 » ؛ فالأوّل مخدوش سنداً ،
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 24 .
( 2 ) . نهاية المرام 2 : 93 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 440 ؛ رياض المسائل 11 : 125 ؛ جواهر الكلام 32 : 243 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 191 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 184 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 5 ) . المبسوط 5 : 234 ؛ مختلفالشيعة 7 : 519 ؛ كفايةالأحكام 2 : 356 ؛ كشفاللثام 8 : 107 ؛ جواهرالكلام 32 : 252 .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 194 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 22 : 193 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 9 ، الحديث 2 و 6 .