ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا .
( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدانمستأنفان ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ( 7 ) ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة ( 8 ) .
( مسألة 4 ) : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق ، حلّت للزوج ( 9 ) الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني ( 10 ) في الثلاثة الأولى ، وهكذا
شرح
وصحيح أبي بصير ، في المطلّقة التطليقة الثالثة : « لا تحلّ له حتّى تنكح غيره » « 1 » .
( 7 ) لخبر طربال : فيمن طلّق امرأته قبل الدخول ثمّ تزوّجها وطلّقها قبل الدخول ثمّ تزوّجها فطلّقها الثالثة قبله : « قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » « 2 » ونحوه صحيحا ابن بزيع « 3 » وابن سنان « 4 » .
( 8 ) لصحيح زرارة : فيمن يطلّق ثمّ يراجع بعد انقضاء العدّة : « فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » « 5 » .
( 9 ) بلا خلاف « 6 » فيه ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا » « 7 » .
( 10 ) لشمول الإطلاق في قوله تعالى : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » « 8 » لذلك .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 114 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 110 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 111 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 113 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 6 ) . الخلاف 4 : 502 / مسألة 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 126 ؛ كشف اللثام 8 : 51 ؛ جواهر الكلام 32 : 121 و 158 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 230 .
( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 230 .