بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة .
( مسألة 12 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلًا كان أو وكيلًا - وفاسقين في الواقع ، يشكل ( 24 ) ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه .
القول في أقسام الطلاق
الطلاق نوعان : بدعي وسنّي ( 1 ) .
فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام ( 2 ) فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .
والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي .
شرح
المراد في موضوعات سائر الأحكام ، لا في المسلم الأعمّ من الفاسق كما توهّم ، وما يوهم من الأخبار خلاف ذلك مخدوش دلالةً أو جهةً ، فراجع « 1 » .
( 24 ) فإنّ العدالة أمرٌ واقعيّ - سواء أريد بها المَلَكة النفسانية أو الفعل والترك الخارجيّان - لا نفس حسن الظاهر . وقيام الأمارة عليها أحياناً وجواز ترتيب الآثار لغير العالم بالحال لا ينافي سقوط الأمارة وبطلان الحكم عند العالم .
القول في أقسام الطّلاق
( 1 ) البدعي : هو المنسوب إلى البدعة المحرّمة . والسنّي : هو المنسوب إلى السنّة المشروعة .
( 2 ) كطلاق الحائض مع الدخول بها ، والنفساء كذلك ، والطلاق في طهر المواقعة ، والطلاق بدون العدلين ، والطلاق ثلاثاً بلا تخلّل الرجوع بينها وغيرها .
هامش
( 1 ) . راجع جواهر الكلام 32 : 109 - 110 .