ثلاثاً » لم يقع الثلاث ( 14 ) قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة .
( مسألة 8 ) : لو كان الزوج من العامّة ؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة ، وأوقعه بأحد النحوين ، الزم ( 15 ) عليه ؛ سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ، ونُرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّاإذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلّق ، والحلف به ، وفي طُهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين ، فنحكم
شرح
« هي واحدة » « 1 » .
وصحيح شهاب : قلت : فطلّقها ثلاثاً في مقعد ؟ قال عليه السلام : « فقد بانت منه بواحدة » « 2 » ، وكذا أكثر أخبار الباب وهي ثلاثون حديثاً .
( 14 ) لما عرفت آنفاً ، وأمّا وقوع الواحدة فلإطلاق الصحيحين الماضيين وغيرهما ، فراجع أخبار ذلك الباب .
( 15 ) لدعوى الإجماع « 3 » بقسميه عليه ؛ ولعدّة نصوص :
منها : خبر عبد الأعلى : فيمن طلّق امرأته ثلاثاً ؟ قال عليه السلام : « إن كان مستخفّاً بالطّلاق ألزمته ذلك » « 4 » .
والمستخفّ : من يجعله خفيف الشرائط فيحسب الطلقة ثلاث طلقات .
وخبر عليّ بن أبي حمزة : فيمن طلّقت على غير السنّة ؟ قال عليه السلام : « ألزموهم من ذلك على ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ » « 5 » ، وغيرهما من أخبار الباب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 62 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 3 ) . جواهر الكلام 32 : 87 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 74 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 5 .