بصحّته ( 16 ) إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة ، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق ( 17 ) أيضاً ، فنأخذ بالعَول والتعصيب منهم الميراث - مثلًا - مع بطلانهما عندنا . والتفصيل لا يسع هذا المختصر .
( مسألة 9 ) : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد ( 18 ) ؛ بمعنى إيقاعه
شرح
( 16 ) لظهور أخبار الباب في عدم الفرق بين موارد الصحّة عندهم والفساد عندنا ؛ ولإطلاق خبر البصري : في امرأة طلّقت على غير السنّة ؟ قال عليه السلام : « يتزوّج هذه المرأة » « 1 » .
( 17 ) وكالإرث ونحوه ؛ لعدّة أخبار :
منها : صحيح ابن مسلم : سألته عن الأحكام ؟ قال عليه السلام : « تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون » « 2 » .
وخبر ابن محرز في رجلٍ من أهل السنّة ترك ابنته وأخته ، وأخته عارفة : قال عليه السلام : « خُذ لها النصف ، خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ، كما يأخذون منكم فيه » « 3 » .
فأمر عليه السلام بأخذ الأخت النصف مع وجود البنت عملًا بالتعصيب .
( 18 ) لدعوى الإجماع « 4 » عليه بقسميه ؛ ولقوله تعالى بعد قوله : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » « 5 » « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » « 6 » ولنصوص متواترة :
منها : صحيح الفضلاء : « فإن طلّقها . . . ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » « 7 » .
وخبر الكناني : « من طلّق بغير شهود فليس بشيء » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 30 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الاخوّة والأجداد ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الاخوّة والأجداد ، الباب 4 ، الحديث 2 ، وأيضاً انظر الحديث 1 من نفس الباب .
( 4 ) . الانتصار : 299 / مسألة 168 ؛ الخلاف 4 : 453 / مسألة 5 ؛ مسالك الأفهام 9 : 111 ؛ جواهر الكلام 32 : 102 .
( 5 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 6 .