العجز يصحّ إيقاعه بهما ( 6 ) ، والأحوط تقديم الكتابة ( 7 ) لمن يعرفها على الإشارة .
( مسألة 4 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره ( 8 ) في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه ( 9 ) بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح
شرح
( 6 ) ولا خلاف « 1 » في صحّة عقود العاجز وإيقاعاته بهما ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح البزنطي في الأخرس : قال عليه السلام : « يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنّه لا يكتب كيف يطلّقها ؟ قال : « بالذي يعرّف به من أفعاله » « 2 » .
ومعتبر السكوني : « طلاق الأخرس : يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » « 3 » ونحوهما الحديث الرابع والخامس ، بجعل ما ذكر فيهما من مصاديق الإشارة .
( 7 ) لصحيح البزنطي الماضي .
( 8 ) على المشهور « 4 » في الحضر ، وبلا خلاف « 5 » في الغائب ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح الأعرج فيمن جعل أمر امرأته بيد غيره : أيجوز ذلك للرجل ؟ قال عليه السلام :
« نعم » « 6 » ، ونحوه سائر أخبار الباب .
وأمّا الموثّق عن زرارة : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » « 7 » ، فهو لا يعارض صحيح الأعرج سنداً وشهرةً .
( 9 ) لإطلاق أدلّة الوكالة ، وورود نصوصالباب في الرجل لا يدلّ على الخصوصيّة .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 9 : 68 - 70 ؛ كشف اللثام 8 : 35 - 37 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 216 ؛ جواهر الكلام 32 : 60 - 62 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 4 ) . السرائر 2 : 83 - 84 ؛ مسالك الأفهام 9 : 28 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 168 ؛ رياض المسائل 9 : 248 - 249 .
( 5 ) . السرائر 2 : 83 - 84 ؛ شرائع الإسلام 3 : 580 ؛ مسالك الأفهام 9 : 28 ؛ جواهر الكلام 32 : 23 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 88 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 90 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 39 ، الحديث 5 .