معيّنة ( 35 ) ، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين ؟ فيه تأمّل ( 36 ) .
القول في الصيغة
( مسألة 1 ) : لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة ( 1 ) ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة » أو « هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » ، فضلًا عن الكناية ك « أنت خليّة أو بريّة » ، أو « حبلك
شرح
( 35 ) إذ المراد التعيين في نفس المطلِّق عند إنشائه الطلاق لا تعيينها خارجاً للناس ، فصحيح محمّد : فيمن أراد تطليق إحدى أزواجه الأربع : « انظر إلى علامته ، إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق » « 1 » ؛ محمول على تعيّنها في نفسه في مقابل طلاق غير المعيّنة عنده ، كما لعلّه يشعر به قوله عليه السلام : « انظر » .
( 36 ) لا وجه للتأمّل مع كونه ممّا لا يعلم إلّامن قبله ، فليراجع باب القضاء .
( القول في الصّيغة )
( 1 ) لنصوص خاصّة دلّت عليه وميّزته عن العقود وسائر الإيقاعات :
فمنها : صحيح ابن مسلم : « عن رجلٍ قال لامرأته : أنتِ عليَّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة ؟ قال عليه السلام : « هذا كلّه ليس بشيء ، إنّما الطلاق أن يقول لها . . . : أنتِ طالق » « 2 » .
وصحيح الحلبي « 3 » ، ومعتبر ابن سماعة : « وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى » « 4 » ، وعدّة من أخبار الباب الخامس عشر ، وظاهرها نفي كلّ صيغة إلّاالصيغة المزبورة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 1 .