ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ( 19 ) ، وأن لا تكون في طهر ( 20 ) واقعها فيه زوجها .
( مسألة 11 ) : إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل ، دون غير المدخول بها ، ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل ، كما هو الأقوى ، فيصحّ طلاقها ( 21 ) في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً ؛ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها ( 22 ) وإن وقع في حال الحيض ، لكن
شرح
( 19 ) لإطلاق الأدلّة وعدم الدليل على شرطيّة الغسل .
( 20 ) بلا خلاف « 1 » فيه ، بل ادُّعي « 2 » الإجماع عليه بقسميه ؛ للآية الشريفة ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح الفضلاء الماضي .
ومنها : خبر اليسع : « ولا طلاق إلّاعلى طهرٍ من غير جماع » « 3 » ، ونحوه أيضاً الحديث الخامس .
( 21 ) بلا خلاف فيه « 4 » ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لقوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » « 6 » وغير المدخولة لا عدّة لها ، ولعدّة نصوص :
منها : حسن إسماعيل : « خمس يطلَّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها . . . » « 7 » ، ومثله سائر أحاديث الباب .
( 22 ) لحسن إسماعيل الماضي وغيره .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 371 ؛ مسالك الأفهام 9 : 47 ؛ كشف اللثام 8 : 28 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 177 .
( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 40 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 24 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 4 ) . الخلاف 4 : 446 و 454 / مسألة 2 و 6 ؛ مسالك الأفهام 9 : 35 ؛ كشف اللثام 8 : 25 - 26 ؛ جواهر الكلام 32 : 30 .
( 5 ) . جواهر الكلام 32 : 30 .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 25 ، الحديث 1 .