حال جنونه . ويلحق به السكران ( 4 ) ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 2 ) : لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ ( 5 ) عنه كأبيه وجدّه ، فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم ، لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، طلّق ( 6 ) عنه وليّه مع مراعاة
شرح
( 4 ) لعدم القصد لهم ، ولخبر أبي بصير المتقدّم « 1 » وخبر الحلبي « 2 » ونصوص الباب السادس والثلاثون .
( 5 ) بلا خلاف من الشيعة « 3 » ، بل ادُّعي « 4 » إجماعهم عليه بقسميه ، وللنبوي المشهور المقبول : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » « 5 » ، فيدلّ على حصر الطلاق فيمن بيده الجماع .
( 6 ) على المشهور « 6 » شهرةً عظيمة ؛ لعدّة نصوص :
منها : معتبر القمّاط : في طلاق المعتوه ، قال عليه السلام : « يطلّق عنه وليّه ، فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه » « 7 » ، وصحيحه : في الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه ؟ قال عليه السلام : « ما أرى وليّه إلّابمنزله السلطان » « 8 » .
وصحيح شهاب : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق ، يطلّق عنه وليّه » « 9 » .
وأمّا خبر أبي بصير : عن المعتوه ، أي الأحمق الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ فقال عليه السلام :
« نعم » « 10 » ، فمحمول على ناقص العقل لا فاقده .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 82 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 34 ، الحديث 5 .
( 3 ) . الخلاف 4 : 442 / مسألة 29 ؛ السرائر 2 : 673 ؛ كشف اللثام 8 : 6 ؛ رياض المسائل 11 : 39 .
( 4 ) . جواهر الكلام 32 : 5 .
( 5 ) . عوالي اللآلي 1 : 234 / 137 ؛ كنز العمّال : 9 : 640 / 27770 .
( 6 ) . مسالك الأفهام 9 : 11 - 12 ؛ كشف اللثام 8 : 6 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 153 ؛ رياض المسائل 11 : 40 ؛ جواهر الكلام 32 : 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 1 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 22 : 83 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 34 ، الحديث 8 .