( مسألة 15 ) : تجب نفقة المملوك ( 39 ) حتّى النحل ودود القزّ على مالكه ، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا علّفها بمقدار كفايتها .
( مسألة 16 ) : لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها ، أجبر على بيعها ( 40 ) ، أو الإنفاق عليها ، أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها .
شرح
( 39 ) بلا خلاف فيه ؛ لأنّ ترك الإنفاق عليها ظلم ، وإتلافها بذلك إضاعة للمال وإسراف .
ولخبر السّكوني : « للدّابة على صاحبها ستّة حقوق . . . ويبدأ بعلفها إذا نزل » « 1 » .
( 40 ) لأنّه من آثار ولاية الحاكم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 480 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره ، الباب 9 ، الحديث 6 .