كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول في شروطه
( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ ( 1 ) على الأحوط
شرح
كتاب الطّلاق
الطّلاق لغةً : التّخلية من الوثاق ، أو بمعنى الإرسال والتّرك . وأُطلق في الشّرع على إنشاء إرسال المرأة وإخراجها عن قيد الزّوجيّة بكلمة « طالق » ونحوها ، فمعنى « هي طالق » ، أي :
مخلّاة عن حبالة النّكاح ، وحيث إنّ هذا الإنشاء من طرف الزّوج كافٍ في تحقّق المنشأ ، فالطّلاق إيقاع وليس عقداً محتاجاً إلى إيقاعين مرتبطين .
( 1 ) على المشهور « 1 » شهرةً عظيمة ؛ لعموم ما دلّ على رفع القلم عنه . ولنصوصٍ كثيرة :
منها : معتبر السّكوني : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه أو الصّبي » « 2 » .
وخبر أبي الصباح : « ليس طلاق الصّبي بشيء » « 3 » .
وخبر أبي بصير : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السّكران » « 4 » . وسيجئ وجه الاحتياط فيه .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 7 : 365 - 366 ؛ كشف اللثام 8 : 5 ، الحدائق الناضرة 25 : 149 ؛ جواهر الكلام 32 : 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 4 .