والعقل ( 2 ) ، فلا يصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ( 3 ) ، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً
شرح
( 2 ) بلا خلاف فيه « 1 » ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعمومات رفع القلم عنه ، ولنصوص خاصّة .
منها : معتبر السكوني الماضي .
ومنها : صحيح الفضلاء : « إنّ المُولَه ليس له طلاق » « 3 » ونحوهما عدّة كثيرة من نصوص الباب الرابع والثلاثون ، والخامس والثلاثون من أبواب مقدّمات الطّلاق .
( 3 ) قيل « 4 » : بذلك ؛ لمضمرة سماعة في طلاق الصبيّ : « إذا طلّق للسنّة . . . فلا بأس وهو جائز » « 5 » .
وموثّق ابن بكير : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم » « 6 » .
ومرسل ابن أبي عمير : « يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين » « 7 » .
فإنّ هذه النصوص مقيّدة لإطلاق ما دلّ على بطلان طلاق الصبيّ .
لكنّ المشهور بين المتأخّرين تقديم الإطلاقات وتأييدها بالعمومات الأوّليّة ، وخبر « قرب الإسناد » « 8 » .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 370 ؛ مسالك الأفهام 9 : 15 ؛ كشف اللثام 8 : 7 ؛ رياض المسائل 11 : 37 .
( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 81 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 34 ، الحديث 2 .
( 4 ) . النهاية للطوسي : 518 ؛ المهذّب 2 : 288 ؛ الوسيلة : 323 ؛ مختلف الشيعة 7 : 365 ؛ جواهر الكلام 32 : 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 7 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 8 : 76 / 257 ؛ وسائل الشيعة 22 : 78 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 5 و 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 77 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 2 .
( 8 ) . قرب الإسناد 104 : 352 ؛ وسائل الشيعة 22 : 79 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 32 ، الحديث 8 .