تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدّتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنّه لا نفقة لها ( 15 ) مدّة حملها ، لا من تركة زوجها ( 16 ) ولا من نصيب ولدها ( 17 ) على الأقوى .
شرح
لكن ظاهر الآية : الرجعيّات مع التصريح بذلك في صحيح سعد الماضي . ولعدّة نصوص ؛ منها : إطلاق صحيح ابن قيس : « الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها » « 1 » ونحوه سائر أحاديث ذلك الباب ، ومفهوم عدّة أخرى من نصوص الباب الثامن . « 2 » ( 15 ) على الأشهر ؛ « 3 » لصحيح الحلبي : « في الحُبلى المتوفّى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها » « 4 » ونحوه الحديث الثاني والثالث . وصحيح ابن مسلم : قال عليه السلام : « لا ، ينفق عليها من مالها » . « 5 » ( 16 ) لما ذكر من النصوص ، وأمّا صحيح ابن مسلم : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » ، « 6 » فظاهر الضمير وإن كان رجوعه إلى الزوج ، إلّاأنّه حيث لم يذكر فيه الحمل يكون من الشواذّ الذي أعرض عنه الأصحاب . ونظيره خبر السكوني في الباب العاشر « 7 » مع أنّه لا يعارضان ما ذكر . ( 17 ) للأصل ، ولما ذكر من أدلّة القول الأشهر ، وأمّا خبر الكناني : « الحُبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » ، « 8 » فمع ضعف سنده يعارضه صحيح ابن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 518 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 68 / مسألة 20 ؛ السرائر 2 : 738 ؛ مسالك الأفهام 8 : 454 ؛ كشف اللثام 8 : 163 ؛ جواهر الكلام 3 : 325 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 522 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 523 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 9 ، الحديث 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 21 : 524 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 10 ، الحديث 1 .