تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها . ( مسألة 5 ) : لا تسقط نفقتها ( 9 ) بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي ؛ من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك . وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ؛ سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحجّ الواجب بغير إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه . بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح ، فإنّه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر ، فضلًا عمّا كان له ؛ لتحقّق النشوز المسقط لها . ( مسألة 6 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة ( 10 ) الرجعية ما دامت في العدّة كما
شرح
زوجها ؟ قال عليه السلام : « يشبعها ويكسو جثّتها » « 1 » ونحوه . ( 9 ) لعموم أدلّة النفقة وعدم الدليل على السقوط في موارد الأعذار ، ولإسقاطه حقّه في موارد إذنه . ( 10 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 2 » بقسميه ؛ لقوله تعالى : « لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ » « 3 » ولعدّة نصوص ، منها : خبر زرارة : في نفقة المطلّقة : « إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة » . « 4 » وصحيح سعد في تفسير الآية الشريفة : « والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدَعها حتّى يخلو أجلها . . . تقعد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها » « 5 » ونحوهما الحديث الرابع ، وعليه يُحمل الحديث الحادي عشر من الباب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 9 : 320 ؛ نهاية المرام 1 : 478 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 529 ؛ رياض المسائل 12 : 171 ؛ جواهرالكلام 31 : 316 . ( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 1 .