( مسألة 2 ) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها ( 4 ) وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
( مسألة 3 ) : لو ارتدّت سقطت النفقة ( 5 ) ، وإن عادت ( 6 ) في العدّة عادت .
( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة ( 7 ) غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم ، لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة ، لم يبعد ( 8 ) استحقاقها لها مع تمكينها له من
شرح
إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » « 1 » فالخروج عن البيت خروجٌ عن الطاعة وهو محقِّق للنشوز فتسقط النفقة .
( 4 ) فإنّ التمكين عبارة عن إيقاعها نفسها تحت سلطته ، وهو يتوقّف على إعلامه به وإمكانه تكويناً كمجيئها من سفرها الواقع بلا إذن - مثلًا - أو مجيئه من سفره الواقع بعد نشوزها .
( 5 ) لما عرفت من بطلان الزوجيّة ظاهراً التي هي موضوع لثبوت النفقة ، مع أنّها قد فوّتت عليه بذلك تمكّنه من الاستمتاع وهو أعظم من النشوز .
( 6 ) هذا إذا لم يكن عالماً بارتدادها ، أو لم يكن مُبالياً بذلك في الاستمتاع ، وإلّا فمقتضى ما ذكر آنفاً عدم عودها حتّى تظهر له إسلامها .
( 7 ) لأصالة عدم وجوبها عليه تكليفاً أو عدم اشتغال ذمّته بها وضعاً بعد انصراف أدلّة النفقة عنه إذا كانت صغيرة غير قابلة للاستمتاع بها ولو بغير الجماع ، أو كان صغيراً ، أو كانا صغيرين كذلك ، فراجع أبواب النفقات .
( 8 ) لقوّة احتمال شمول أدلّة النفقة لهذه الموارد ، كموثّق إسحاق : « ما حقّ المرأة على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 517 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 6 ، الحديث 1 .