تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلًا أو حاملًا ، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نشوزها لم تثبت ( 11 ) لها كالزوجة الناشزة ، وإن رجعت إلى التمكين وجبت النفقة على الأقرب ، وأمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها ( 12 ) وسكناها ؛ سواء كانت عن طلاق ( 13 ) أو فسخ ، إلّاإذا كانت عن طلاق وكانت حاملًا ، فإنّها تستحقّهما ( 14 ) حتّى تضع حملها .
شرح
( 11 ) لأنّ الرجعيّة زوجة يترتّب عليها أحكامها .
( 12 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 1 » بقسميه ؛ لعدّة نصوص ، منها : موثّق ابن سنان : عن المطلّقة ثلاثاً على السُّنّة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال عليه السلام : « لا » . « 2 »
وصحيح سعد : « إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت . . . ولا نفقة لها » ، « 3 » ونحوهما أكثر أحاديث الباب .
وأمّا صحيح ابن سنان : في المطلّقة ثلاثاً على العدّة ، لها سكنى أو نفقة ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، « 4 » فمحمولٌ على الاستحباب أو على الحامل .
( 13 ) وأمّا الحامل البائنة بالفسخ ونحوه ، فمقتضى الأصل عدم وجوب نفقتها عليه مع كون أدلّة النفقة واردة في خصوص الطلاق ، والحكم كذلك في المنقطعة مطلقاً .
( 14 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 5 » بقسميه ؛ قيل : لقوله تعالى : « وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ؛ « 6 » بناءً على حمل ضمائر الجمع فيه على مطلق المطلّقات استخداماً .
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 119 / مسألة 17 ؛ غنية النزوع 2 : 385 ؛ مسالك الأفهام 8 : 450 ؛ جواهر الكلام 31 : 320 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 5 ) . الخلاف 5 : 69 / مسألة 22 ؛ مسالك الأفهام 8 : 450 ؛ كشف اللثام 7 : 581 ؛ رياض المسائل 12 : 172 ؛ جواهرالكلام 31 : 320 .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 .