للمنقطعة ( 2 ) ، وأن تكون مطيعة ( 3 ) له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّية .
شرح
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » . « 1 »
وقوله تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا » . « 2 »
وقوله تعالى : « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » . « 3 »
ولعدّة متواترة من النصوص ، منها : صحيح أبي بصير : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يُقيم صلبها كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما » . « 4 »
وموثّق إسحاق : في حقّ المرأة على زوجها : « يشبعها ويكسوها » . « 5 »
( 2 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 6 » بقسميه ، وقد مرّ الكلام فيه في باب المتعة .
( 3 ) مقتضى الأدلّة تحقّق عنوان الزوجيّة الدائمة بالعقد ، فيلزم بعد تصريح النصوص بأنّ من حقّ المرأة على زوجها الإنفاق عليها ، كما مرّ ثبوت حكم الإنفاق بمجرّد تحقّق الموضوع ، إلّاأنّه لا إشكال في اشتراط تمكينها الواجب عليها الملازم لعنوان عدم نشوزها في ثبوت النفقة .
ويدلّ عليه بعد عدم الخلاف « 7 » فيه معتبر السكوني : « أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير
هامش
( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 و 7 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 34 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 19 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 6 ) . نهاية المرام 1 : 474 ؛ كشف اللثام 7 : 558 ، الحدائق الناضرة 25 : 98 ؛ رياض المسائل 12 : 164 ؛ جواهر الكلام 31 : 303 .
( 7 ) . الخلاف 5 : 115 / مسألة 11 ؛ مسالك الأفهام 8 : 441 ؛ نهاية المرام 1 : 474 ؛ رياض المسائل 12 : 164 ؛ جواهرالكلام 31 : 303 .