الولد ( 25 ) على ترتيب مراتب الإرث ؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد ، ومع التعدّد والتساوي في المرتبة والتشاحّ اقرع بينهم . وإذا وجد وصيّ لأحدهما ، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب ، وجهان ، لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم .
( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد ( 26 ) حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى .
فصل : في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
( مسألة 1 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج ( 1 ) بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة
شرح
( 25 ) لقوله تعالى : « وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ » . « 1 »
( 26 ) على المشهور ، بل لعلّه إجماع ؛ « 2 » لأصالة عدم ولاية أحد على أحد ، والأدلّة ناظرة إلى الصغير والسفيه ونحوهما .
فصل في النفقات
( 1 ) بإجماع « 3 » الامّة ؛ لقوله تعالى : « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 4 » والضمير للوالدات .
وقوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هامش
( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 8 : 436 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 373 ؛ رياض المسائل 12 : 162 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 8 : 438 ؛ نهاية المرام 1 : 472 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 97 ؛ رياض المسائل 12 : 163 ؛ جواهر الكلام 31 : 301 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .