يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير ، فلو تزوّجت سقط حقّها ( 21 ) عن الذكر والأنثى ، وكانت الحضانة للأب ، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها ، والأحوط التصالح والتسالم .
( مسألة 17 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله ، كانت الامّ أحقّ ( 22 ) بحضانة الولد وإن كانت مزوّجة - ذكراً كان أو أنثى - من وصيّ أبيه ، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وامّه ، فضلًا عن غيرهما ، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها ( 23 ) من غيره . وإن فُقد الأبوان فهي لأب الأب ( 24 ) ، وإذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب ، فلأقارب
شرح
وخبره الآخر : في وقت أخذه من امّه : « إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله » ؛ « 1 » جمعاً بينها بحمل الأوّلين على الذَكَر والأخيرين على الأنثى بشهادة الإجماع المحكيّ فيهما ، وتأييد الاعتبار ذلك كما في « الجواهر » . « 2 »
( 21 ) لمرسل المنقري : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 3 » مؤيّداً بالشهرة ونقل الإجماع .
( 22 ) بلا خلافٍ « 4 » في ذلك ؛ لمعتبر داود في الولد : « فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة » . « 5 »
وصحيح ابن سنان : « وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله » . « 6 »
( 23 ) لولايته الثابتة عليه في نفسه وماله إلّافيما ثبت تخصيصه ، مع أنّ الظاهر كون المورد من باب التزاحم ، مع أنّ كلمة « الأحقّية » تدلّ على ذلك .
( 24 ) لولايته عليه كالأب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 473 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 7 .
( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 291 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 4 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 387 ؛ السرائر 2 : 652 ؛ كشف اللثام 7 : 550 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 94 ؛ جواهر الكلام 31 : 293 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 71 ، الحديث 1 .