غيرها . والأحوط ( 14 ) عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً ؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة .
( مسألة 13 ) : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ ، ولم تكن البيّنة على وجودها ، فالقول قولها ( 15 ) بيمينها .
( مسألة 14 ) : يستحبّ أن يكون ( 16 ) رضاع الصبيّ بلبن امّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلّاإذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها ؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ .
( مسألة 15 ) : كمال الرضاع حولان كاملان ( 17 ) أربعة وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ( 18 ) ؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن
شرح
إلّا بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها » . « 1 »
( 14 ) كما سيجيء في المسألة السادسة عشر .
( 15 ) لمطابقته أصالة عدم وجودها .
( 16 ) لخبر طلحة بن زيد : « ما من لبنٍ رضع به الصبيّ أعظم بركةً عليه من لَبَن امّه » . « 2 »
( 17 ) أي : بحسب الحَدّ الأوّلي والحكم الحيثي المطابق لصلاح حال الطفل غير المنافي مع زيادته أو نقصانه لعوارض خارجيّة ؛ لقوله تعالى : « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » . « 3 »
وصحيح سعد : عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال عليه السلام : « عامين » . « 4 »
( 18 ) بلا خلافٍ فيه ؛ « 5 » لدلالة ذيل الآية السابقة ، وموثّق سماعة : « الرضاع واحد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 68 ، الحديث 2 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 4 .
( 5 ) . مسالك الأفهام 8 : 416 ؛ كشف اللثام 7 : 548 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 80 ؛ رياض المسائل 12 : 149 ؛ جواهر الكلام 31 : 277 .