الانحصار بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه . كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاع من مال
الولد ( 10 ) إن كان له مال ، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً . نعم ، لو لم يكن للولد مال ، ولم يكن الأب والجدّ وإن علا موسرين ، تعيّن على الامّ ( 11 ) إرضاعه مجّاناً ؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له ، وتكون الأجرة أو النفقة عليها .
( مسألة 12 ) : الامّ أحقّ ( 12 ) بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة ، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأمّا لو طلبت زيادة ، أو اجرة ووجدت متبرّعة ، فللأب تسليمه ( 13 ) إلى
شرح
نظر إلى وجوبه عليها وعدمه ، فلاحظ الآية الشريفة ، ولخبر سليمان : « لا تجبر الحُرّة على رضاع الولد » . « 1 »
( 10 ) إذ يكون - حينئذٍ - موسراً غير واجب النفقة على الأب وإن كان للأب ولاية التصرّف في ماله والإنفاق عليه .
( 11 ) من جهة كونه - حينئذٍ - ممّن تجب نفقته عليها .
( 12 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 2 » بقسميه ؛ لصحيح الحلبي : « وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إنّ اللَّه يقول : « لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا » « 3 » و « 4 » فأخذه منها - ولو كان عندها بأجرة - إضرارٌ عليها ، ويدلّ عليه أيضاً الحديث الثاني والثالث من الباب .
( 13 ) ففي معتبر داود : « وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الامّ : لا ارضعه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 68 ، الحديث 1 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 387 ؛ مسالك الأفهام 8 : 418 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 75 ؛ رياض المسائل 12 : 152 ؛ جواهر الكلام 31 : 280 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 233 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 5 .