أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات .
( مسألة 6 ) : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ( 6 ) ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 7 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً ( 7 ) أو ذمّياً ، فلا يعتبر فيه الإسلام .
( مسألة 8 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى ( 8 ) على المحلّ لإصابة السنّة .
( مسألة 9 ) : من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأناً كان أو معزاً - والبقر
شرح
وغيرها . نعم ، ثبت ذلك للطواف فراجع بابه .
( 6 ) أمّا بحسب اللغة : فلأنّ الختان - لغة - قطع الغلفة أو القلفة ، وهما في اللغة بمعنى جلدة عضو التناسل التي يقطعها الختّان ، ولازمه ظهور جميع الحشفة .
وأمّا النصوص : فالمذكور فيها وجوب الختان وحرمة الغلفة أو مبغوضيّة الأغلف ، فينتج ذلك وجوب إزالة الغلفة وهو المقصود ، مع أنّ التعبير في بعض نصوص الغسل ونحوه - تارةً بإدخال الحشفة وأخرى بالتقاء الختانين - يعطي أنّ موضع الختان فوق الحشفة وأنّها ظاهرة في المختون .
( 7 ) للأصل ، ولصحيح ابن جعفر : فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ؟
فوقّع عليه السلام : « السُّنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السُّنن » . « 1 »
( 8 ) لخبري ابن أبي عمير وأبي هارون : في الإمام المولود مختوناً ، قال عليه السلام : « ولكنّا سنمرّ عليه الموسي لإصابة السُّنّة » . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 433 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 438 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 53 ، الحديث 1 و 2 .