قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان .
( مسألة 4 ) : يجب ختان ( 2 ) الذكور ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ ( 3 ) أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه ( 4 ) وإن كان الأحوط أن يختنه .
( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه ( 5 ) ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين
شرح
( 2 ) أصل وجوبه من ضروريّات المذهب والدين ، والنصوص به متواترة ، ففي صحيح هشام : « من الحنيفيّة الختان » . « 1 »
ومعتبر ابن شاذان : « والختان سنّة واجبة للرِّجال » . « 2 » ومن هذا التعبير يظهر المراد من المستفيضة الناطقة بأنّه سُنّة .
ولمعتبر السكوني : « إذا أسلم الرجُل اختتن ولو بلغ ثمانين » . « 3 »
( 3 ) على المشهور ؛ « 4 » لأصالة عدمه مع ظهور النصوص الآمرة له بذلك في الاستحباب بقرينة التصريح فيها بالتأخير وللتعليلات الظاهرة في ذلك .
( 4 ) لأنّه مقتضى وجوبه الضروريّ بعد الحكم بعدمه للوليّ ، ولصحيح أبي بصير : « من سُنن المرسلين الاستنجاء والختان » . « 5 »
( 5 ) لظهور أدلّته في كونه من الحنيفيّة المأمور بها بنفسها ، ولم يثبت شرطيّته للصلاة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المبسوط 8 : 67 ؛ نهاية المرام 1 : 453 ؛ كفاية الأحكام 2 : 285 ؛ رياض المسائل 12 : 135 - 136 ؛ جواهر الكلام 31 : 261 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 2 .